responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 173

[الحديث 106]

106الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الْمَمْلُوكِ يَدْعُو الرَّجُلَ لِغَيْرِ أَبِيهِ قَالَ أَرَى أَنْ يُعْرَى جِلْدُهُ قَالَ وَ قَالَ فِي رَجُلٍ دُعِيَ لِغَيْرِ أَبِيهِ أَقِمْ بَيِّنَتَكَ أُمَكِّنْكَ مِنْهُ فَلَمَّا أَتَى بِالْبَيِّنَةِ قَالَ إِنَّ أُمَّهُ كَانَتْ أَمَةً قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ حَدٌّ سُبَّهُ كَمَا سَبَّكَ وَ اعْفُ عَنْهُ إِنْ شِئْتَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ ضَعِيفٌ مُخَالِفٌ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ وَ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُعْمَلَ عَلَيْهِ عَلَى أَنَّ فِيهِ مَا يُضَعِّفُهُ وَ هُوَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أَمَرَ الْخَصْمَ أَنْ يَسُبَّ خَصْمَهُ كَمَا سَبَّهُ وَ لَا يَجُوزُ مِنْهُ ع أَنْ يَأْمُرَ بِذَلِكَ بَلِ الَّذِي إِلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ لَهُ بِحَقِّهِ مِنْ خَصْمِهِ بِأَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ إِنْ كَانَ مِمَّنْ وَجَبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ أَوْ يُعَزِّرَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَأَمَّا أَنْ يَأْمُرَهُ بِالسِّبَابِ فَذَلِكَ مِمَّا لَا يَجُوزُ عَلَى حَالٍ‌


و لعله محمول على الخرساء أو الصماء، أو على استحباب الطلاق.

الحديث السادس و المائة: صحيح.

قوله: قال إن أمه‌ أي: ادعى القاذف أنه أمه كانت أمة ليدفع عنه الحد، إذ يشترط في المقذوف الحرية كما مر.

قوله عليه السلام: سبه‌ يمكن أن يكون المراد بالسب المأمور به الشتم مجازا، كقوله يا حمار و يا خنزير و أمثالهما.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست