باب الحد في نكاح البهائم و نكاح الأموات و الاستمناء بالأيديالحديث الأول:
صحيح بسنده الأول، و مجهول
بالثاني، و موثق بالثالث.
و قال في الشرائع: إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم كالشاة
و البقرة تعلق بوطئها أحكام تعزير الواطئ و إغرامه ثمنها إن لم يكن له و تحريم
الموطوءة و وجوب ذبحها و إحراقها.
و أما التعزير فتقديره إلى الإمام، و في رواية يضرب خمسة و عشرين
سوطا،
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 16 صفحه : 119