responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 119

4- بَابُ الْحَدِّ فِي نِكَاحِ الْبَهَائِمِ وَ نِكَاحِ الْأَمْوَاتِ وَ الِاسْتِمْنَاءِ بِالْأَيْدِي‌

[الحديث 1]

1يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ الْحُسَيْنُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ صَبَّاحٌ الْحَذَّاءُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ مُوسَى ع‌ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ فَقَالُوا جَمِيعاً.


باب الحد في نكاح البهائم و نكاح الأموات و الاستمناء بالأيدي‌الحديث الأول: صحيح بسنده الأول، و مجهول بالثاني، و موثق بالثالث.

و قال في الشرائع: إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم كالشاة و البقرة تعلق بوطئها أحكام تعزير الواطئ و إغرامه ثمنها إن لم يكن له و تحريم الموطوءة و وجوب ذبحها و إحراقها.

و أما التعزير فتقديره إلى الإمام، و في رواية يضرب خمسة و عشرين سوطا،

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست