و قال في الشرائع: الحد في السحق مائة جلدة، حرة كانت أو أمة مسلمة
أو كافرة، محصنة أو غير محصنة للفاعلة و المفعولة. و قال الشيخ في النهاية: ترجم
مع الإحصان و تجلد مع عدمه، و الأول أولى[1].
و قال في المسالك: ما اختاره هو المشهور بين الأصحاب، ذهب إليه
المفيد و المرتضى و أبو الصلاح و ابن إدريس و المتأخرون لرواية زرارة. و فيه نظر،
لأن