عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عمِنْ أَنَّهُ إِذَا ثَقَبَ وَ كَانَ مُحْصَناً فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ لِأَنَّ الْفَاعِلَ لِذَلِكَ إِذَا كَانَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ فَالْإِمَامُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ بِضَرْبِ الرَّقَبَةِ أَوِ الْإِهْدَارِ مِنَ الْجَبَلِ أَوِ الْإِحْرَاقِ أَوْ الرَّجْمِ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ وَ تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِكَوْنِهِ مُحْصَناً إِنَّمَا يَدُلُّ مِنْ حَيْثُ دَلِيلِ الْخِطَابِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَ قَدْ يُنْصَرَفُ عَنْهُ لِدَلِيلٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَوَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث 13]
13الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ قَرَأْتُ بِخَطِّ رَجُلٍ أَعْرِفُهُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع وَ قَرَأْتُ جَوَابَ أَبِي الْحَسَنِ ع بِخَطِّهِهَلْ عَلَى رَجُلٍ لَعِبَ بِغُلَامٍ بَيْنَ فَخِذَيْهِ حَدٌّ فَإِنَّ بَعْضَ الْعِصَابَةِ رَوَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِلَعِبِ الرَّجُلِ بِالْغُلَامِ بَيْنَ فَخِذَيْهِ فَكَتَبَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَ كَتَبَ أَيْضاً هَذَا الرَّجُلُ وَ لَمْ أَرَ الْجَوَابَ مَا حَدُّ رَجُلَيْنِ نَكَحَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ طَوْعاً بَيْنَ فَخِذَيْهِ وَ مَا تَوْبَتُهُ فَكَتَبَ الْقَتْلُ وَ مَا حَدُّ رَجُلَيْنِ وُجِدَا نَائِمَيْنِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَكَتَبَ ع مِائَةُ سَوْطٍ.
لِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ نَحْمِلُهَا عَلَى مَنْ يَكُونُ الْفِعْلُ قَدْ تَكَرَّرَ مِنْهُ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَتْلُ أَوْ نَحْمِلُهَا عَلَى مَنْ يَكُونُ مُحْصَناً وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُقَوْلُهُ إِنَ
الحديث الثالث عشر: صحيح.
الحديث الثالث عشر:
قوله: و لم أر الجواب أي: روى لي الرجل فيصير مرسلا.
و قال في القاموس: النوبة الفرصة و الدولة و الجماعة من الناس، و واحده النوب [1]. انتهى.
و في بعض النسخ: فما توبته.
[1]القاموس المحيط 1/ 134.