[الحديث 24]
24عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَوْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَدَّبَ مُحَمَّداً ص فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهُ فَقَالَ- خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ قَالَ فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ- وَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ فَوَّضَ إِلَيْهِ دِينَهُ فَقَالَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِفَحَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ بِعَيْنِهَا وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلَّ مُسْكِرٍ فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ وَ فَرَضَ اللَّهُ الْفَرَائِضَ فَلَمْ يَذْكُرِ الْجَدَّ فَجَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص سَهْماً فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِكَ لَهُ وَ كَانَ وَ اللَّهِ يُعْطِي الْجَنَّةَ عَلَى اللَّهِ فَيُجَوِّزُ اللَّهُ ذَلِكَ لَهُ.
[الحديث 25]
25عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ فَضْلٍ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ لِلنِّسَاءِ قَوَدٌ أَوْ عَفْوٌ قَالَ لَا وَ ذَلِكَ لِلْعَصَبَةِ.
قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا خِلَافُ مَا عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا
الحديث الرابع و العشرون: مجهول.
الحديث الرابع و العشرون:
الحديث الخامس و العشرون: موثق.
قوله عليه السلام: لا يمكن أن يكون المراد الزوجة، فإنهم نقلوا الإجماع على أن الزوجين لا يرثان القصاص، و لا يخلو من إشكال.
و قال في الشرائع: يرث القصاص من يرث المال عدا الزوج و الزوجة، فإن لهما نصيبهما من الدية في عمد أو خطإ. و قيل: لا يرث القصاص إلا العصبة دون