responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 14  صفحه : 447

حِيزَ أَوْ لَمْ يُحَزْ أَ لَيْسَ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ وَ لَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاًوَ قَالَ‌ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاًوَ هَذَا يَدْخُلُ فِي الصَّدَاقِ وَ الْهِبَةِ.

[الحديث 2]

2أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي صَدَقَتِهِ‌


لزوجته. و قيل: يجريان مجرى ذي الرحم، و الأول أشبه‌ [1]. انتهى.

قوله تعالى‌ وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً [2] يدل الخبر على عدم اختصاص الآية بالمهر، بل يشمله و غيره، كما هو ظاهر اللفظ، و قال به بعض المفسرين. و الأكثر خصوه بالصداق.

و أما الآية الثانية، فظاهر اللفظ و المفسرين رجوع ضمير" منه" إلى الصدقات في قوله تعالى" وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً [3]" بتأويل الصداق، أو المشار إليه فقوله" و هذا يدخل في الصداق و الهبة" إن الحكم فيهما واحد، لا أن الآية تدل عليهما، أو يكون قياسا إلزاما على المخالفين.

الحديث الثاني: موثق كالصحيح.

و ظاهر أمثال هذين الخبرين أن الصدقة لا يجوز الرجوع فيها قبل القبض أيضا، و المشهور جواز الرجوع قبل الإقباض و عدم جوازه بعده مطلقا، و جوز الشيخ‌


[1]شرائع الإسلام 2/ 230.

[2]كذا في النسخ و الموجود في سورة البقرة آية 229:وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً.

[3]سورة النساء: 4.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 14  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست