لزوجته. و قيل: يجريان مجرى ذي الرحم، و الأول أشبه[1]. انتهى.
قوله تعالىوَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ
شَيْئاً[2]يدل الخبر على عدم اختصاص الآية بالمهر، بل يشمله و غيره، كما هو
ظاهر اللفظ، و قال به بعض المفسرين. و الأكثر خصوه بالصداق.
و أما الآية الثانية، فظاهر اللفظ و المفسرين رجوع ضمير"
منه" إلى الصدقات في قوله تعالى"وَ آتُوا النِّساءَ
صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً[3]" بتأويل
الصداق، أو المشار إليه فقوله" و هذا يدخل في الصداق و الهبة" إن الحكم
فيهما واحد، لا أن الآية تدل عليهما، أو يكون قياسا إلزاما على المخالفين.
الحديث الثاني:
موثق كالصحيح.
و ظاهر أمثال هذين الخبرين أن الصدقة لا يجوز الرجوع فيها قبل القبض
أيضا، و المشهور جواز الرجوع قبل الإقباض و عدم جوازه بعده مطلقا، و جوز الشيخ