responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 14  صفحه : 412

[الحديث 18]

18مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ لِوُلْدِهِ شَيْئاً وَ هُمْ صِغَارٌ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ يَجْعَلُ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ مِنْ وُلْدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.

وَ لَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ:

[الحديث 19]

19أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي عَقِيلَةَ قَالَ:تَصَدَّقَ أَبِي عَلَيَّ بِدَارٍ وَ قَبَضْتُهَا ثُمَّ وُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْلَادٌ فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنِّي وَ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِمْ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّةِ فَقَالَ لَا تُعْطِهَا إِيَّاهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ إِذاً يُخَاصِمُنِي قَالَ فَخَاصِمْهُ وَ لَا تَرْفَعْ‌


على الكراهة، و سيأتي في باب النحل أمثاله مع اختلاف ما، هذا إذا كان الجواز بمعنى المضي و اللزوم و عدم القبض بعد الوقف، كما هو الظاهر من آخر الخبر، و يكون المعنى: أن الناس توهموا أنها مثل النحلة في جواز الرجوع و أخطأوا.

و يحتمل أن يكون المراد مشروعية وقف الحصة المشاعة التي لم تقسم، أو لم تقبض بعد القسمة، أو بعد البيع، فحكم عليه السلام بجوازه، و أنه ليس مثل بيع ما لم يقبض، فالمراد حينئذ بالنحل الصداق، فإنه ذهب بعض المخالفين إلى عدم جوازه قبل القبض.

و يحتمل الصدقة غير الوقف أيضا، و الأعم منهما.

الحديث الثامن عشر: مجهول كالصحيح.

و لا يخفى أنه ليس في الخبر أنه جعله وقفا، فيحتمل الوصية، و يمكن أيضا حمله على ما إذا لم ينو القربة، لعدم ذكر الصدقة فيه كما عرفت.

الحديث التاسع عشر: مجهول.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 14  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست