على الكراهة، و سيأتي في باب النحل أمثاله مع اختلاف ما، هذا إذا كان
الجواز بمعنى المضي و اللزوم و عدم القبض بعد الوقف، كما هو الظاهر من آخر الخبر،
و يكون المعنى: أن الناس توهموا أنها مثل النحلة في جواز الرجوع و أخطأوا.
و يحتمل أن يكون المراد مشروعية وقف الحصة المشاعة التي لم تقسم، أو
لم تقبض بعد القسمة، أو بعد البيع، فحكم عليه السلام بجوازه، و أنه ليس مثل بيع ما
لم يقبض، فالمراد حينئذ بالنحل الصداق، فإنه ذهب بعض المخالفين إلى عدم جوازه قبل
القبض.
و يحتمل الصدقة غير الوقف أيضا، و الأعم منهما.
الحديث الثامن عشر:
مجهول كالصحيح.
و لا يخفى أنه ليس في الخبر أنه جعله وقفا، فيحتمل الوصية، و يمكن
أيضا حمله على ما إذا لم ينو القربة، لعدم ذكر الصدقة فيه كما عرفت.
الحديث التاسع عشر: مجهول.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 14 صفحه : 412