و لعل ذكر اختلاف الأحوال في الرحم للتنبيه على أن التغيير الكامل في
بدن الإنسان إنما يكون في هذه المدة، فخروج أثر الحرام عن البدن أيضا، و لعله لذلك
قرر الشارع الأربعين في سائر الأمور، كقوله عليه السلام" من أصبح لله أربعين
صباحا" و أشباهه.
و قال في القاموس: المشاشة بالضم رأس العظم الممكن المضغ، و هو ما
لأن منه و سمي الغضروف، و الجمع مشاش، و يطلق المشاش بالضم على النفس و الطبيعة و
الأصل أيضا[1].
الحديث الرابع و المائتان:
ضعيف.
و حمل على الاستحلال كما فعله الشيخ، مع أن الكفر يطلق على ترك
الفرائض و فعل الكبائر في الأخبار كثيرا، فإن مع التصديق الكامل الجازم بالآخرة لا
يجترئ على الكبائر التي وعد الله عليها النار، و كذا هو كعابد الوثن، لأنه عبد
نفسه و اختار مشتهياتها على رضى الرب تعالى، و لذا قرن الله تعالى الخمر مع
الأنصاب في آية، و إنما يجمع سبحانه في المعاصي بين المتشابهات كالطاعات، كما قرن
كثيرا بين الصلاة و الزكاة، فلا تغفل.