طَلَّقَهَا عَلَيْهَا سَبِيلٌ وَ زَوْجُهَا الْأَخِيرُ أَحَقُّ بِهَا.
[الحديث 50]
50 وَعَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عفِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَمْضِيَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا يَوْماً ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فِي مَجْلِسٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ فِي آخِرِ الثَّلَاثَةِ أَشْهُرٍ أَيْضاً قَالَ فَقَالَ إِذَا تَخَلَّلَ الرَّجْعَةُ اعْتَدَّتْ بِالتَّطْلِيقَةِ الْأَخِيرَةِ وَ إِذَا طَلَّقَ بِغَيْرِ رَجْعَةٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ طَلَاقٌ.
وَ الرَّجْعَةُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنَ الْمُوَاقَعَةِ لِمَنْ يُرِيدُ طَلَاقَ الثَّانِيَ لِلْعِدَّةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ:
[الحديث 51]
51مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
الحديث الخمسون: مرسل كالموثق.
الحديث الخمسون:
قوله عليه السلام: اعتدت أي: عدها طلاقا لا أنه يلزمها العدة.
الحديث الحادي و الخمسون: حسن موثق.
و الظاهر" عن بكير" كما في الكافي [1]، فيكون حسنا.
قوله عليه السلام: حتى تنقضي عدتها أي: و يتزوجها بعد ذلك، و هذا رد على العامة القائلين بتعدد الطلاق من غير
[1]فروع الكافي 6/ 74 ح 3.