responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 88

دِينَارٍ إِلَى رُحْمَ امْرَأَةٍ كَانَتْ لَهُ وَ أَمَرَنِي أَنْ أُطَلِّقَهَا عَنْهُ وَ أُمَتِّعَهَا بِهَذَا الْمَالِ وَ أَمَرَنِي أَنْ أُشْهِدَ عَلَى طَلَاقِهَا صَفْوَانَ بْنَ يَحْيَى وَ آخَرَ نَسِيَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى اسْمَهُ.

وَ جَمِيعُ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ بِهَا مِنْ قَوْلِ الرَّجُلِ أَنْتِ خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُ وَ قَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ:

[الحديث 40]

40مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ مِنِّي خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ حَرَامٌ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ


و قال في النهاية: لا يؤبه له، أي: لا يحتفل به لحقارته.

و يدل الخبر على جواز التوكيل في الطلاق و استحباب التمتيع، و اشتراط إشهاد العدلين في الطلاق، و عدالة صفوان بل اليقطيني، و استحباب جعل التربة بين الأمتعة لحفظها، و أنه لا ينافي احترامها.

قوله: حبلك على غاربك‌ قال في مجمع البحرين: هو منبئ عن التخلية، لأن الناقة إذا أرسلت يلقى حبلها على غاربها، و هو ما بين العنق و السنام، يعني: أنت مرسلة من حبل النكاح، أو من حبل الحياء [1].

الحديث الأربعون: حسن.

قوله: أنت مني خلية قال في النهاية: في حديث ابن عمر" الخلية ثلاث" كان الرجل في الجاهلية


[1]راجع نهاية الجزريّ 3/ 350.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست