responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 57

[الحديث 55]

55عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي رَجُلٍ يَجْعَلُ لِعَبْدِهِ الْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ وَ عَلَى الرَّجُلِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ أَ يُجْزِي عَنْهُ أَنْ يُعْتِقَ عَبْدَهُ ذَلِكَ فِي تِلْكَ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ قَالَ لَا


أن تلك الأحكام موضع وفاق، لكن خروجها من الأخبار مشكل.

الحديث الخامس و الخمسون: حسن كالصحيح.

و اختلف في أنه هل يجوز عتق المدبر في الكفارة قبل نقض التدبير، ذهب الشيخ في النهاية و القاضي و ابن الجنيد إلى عدم الجواز، و المشهور أنه يجزي و يكون عتقه فسخا للتدبير. و يمكن حمل تلك الرواية على الكراهة.

و قال بعض المتأخرين: يمكن حملها على أن المولى إذا مات و كان عليه تحرير رقبة، فإنه لا يجزي عتقه عن الكفارة الواجبة على مولاه لانعتاقه بموته، و يشهد لذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن إبراهيم الكرخي أنه سأل أبا عبد الله عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث الموت، فمات السيد و عليه تحرير رقبة في كفارة أ يجزي عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميت؟ قال: لا. انتهى.

و الأظهر الحمل على الكراهة.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست