أن تلك الأحكام موضع وفاق، لكن خروجها من الأخبار مشكل.
الحديث الخامس و الخمسون:
حسن كالصحيح.
و اختلف في أنه هل يجوز عتق المدبر في الكفارة قبل نقض التدبير، ذهب
الشيخ في النهاية و القاضي و ابن الجنيد إلى عدم الجواز، و المشهور أنه يجزي و
يكون عتقه فسخا للتدبير. و يمكن حمل تلك الرواية على الكراهة.
و قال بعض المتأخرين: يمكن حملها على أن المولى إذا مات و كان عليه
تحرير رقبة، فإنه لا يجزي عتقه عن الكفارة الواجبة على مولاه لانعتاقه بموته، و
يشهد لذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن إبراهيم الكرخي أنه سأل أبا عبد الله عن رجل
جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث الموت، فمات السيد و عليه تحرير رقبة في كفارة أ
يجزي عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة
التي كانت على الميت؟ قال: لا. انتهى.
و الأظهر الحمل على الكراهة.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 13 صفحه : 57