ع وَ قَالَ إِنَّ سَيِّدِي كَاتَبَنِي وَ شَرَطَ عَلَيَّ نُجُوماً فِي كُلِّ سَنَةٍ فَجِئْتُهُ بِالْمَالِ كُلِّهِ ضَرْبَةً فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَأْخُذَهُ كُلَّهُ ضَرْبَةً وَ يُجِيزَ عِتْقِي فَأَبَى عَلَيَّ فَدَعَاهُ عَلِيٌّ ع فَقَالَ صَدَقَ فَقَالَ لَهُ مَا لَكَ لاَ تَأْخُذُ اَلْمَالَ وَ تُمْضِيَ عِتْقَهُ قَالَ مَا آخُذُ إِلاَّ اَلنُّجُومَ اَلَّتِي شَرَطْتُ وَ أَتَعَرَّضُ مِنْ ذَلِكَ إِلَى مِيرَاثِهِ فَقَالَ عَلِيٌّ ع أَنْتَ أَحَقُّ بِشَرْطِكَ.
لِأَنَّ اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ إِنَّمَا تَضَمَّنَ إِبَاحَةَ أَخْذِ مَالِهِ مِنَ اَلنُّجُومِ دَفْعَةً وَاحِدَةً وَ لَمْ يَتَضَمَّنْ أَنَّهُ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْ قَبُولِ مَالِهِ قَبْلَ أَوَانِ اَلْوَقْتِ وَ اَلْخَبَرَ اَلْأَخِيرَ تَضَمَّنَ أَنَّ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ قَبُولِهِ وَ يُطَالِبَهُ بِحَسَبِ مَا شَرَطَ لَهُ وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ.
31 اَلْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ ع فِي مُكَاتَبٍ تُوُفِّيَ وَ لَهُ مَالٌ قَالَ يُقْسَمُ مَالُهُ عَلَى قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ لِوَرَثَتِهِ وَ مَا لَمْ يُعْتَقْ يُحْتَسَبُ مِنْهُ لِأَرْبَابِهِ اَلَّذِينَ كَاتَبُوهُ هُوَ مَالُهُ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ هَذِهِ اَلرِّوَايَةُ وَ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ هُوَ اَلَّذِي بِهِ أُفْتِي وَ عَلَيْهِ أَعْمَلُ وَ هُوَ أَنَّ اَلْمَوْلَى يَرِثُ مِنْ تَرِكَةِ مُكَاتَبِهِ بِمِقْدَارِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ اَلْعُبُودِيَّةِ وَ يَكُونُ اَلْبَاقِي لِوَلَدِهِ وَ يَلْزَمُهُ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى مَوْلَى أَبِيهِ مَا كَانَ بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ لِيَصِيرَ هُوَ حُرّاً وَ يَسْتَحِقَّ مَا بَقِيَ مِنَ اَلْمَالِ وَ لاَ يُنَافِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ جَمِيلٌ وَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ وَ مَالِكُ بْنُ عَطِيَّةَ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا أَدَّى مَا بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ كَانَ مَا يَبْقَى لَهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنَّهُ إِذَا أَدَّى مَا بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ مِنْ أَصْلِ اَلْمَالِ أَوْ مِنْ نَصِيبِهِ وَ إِذَا اِحْتَمَلَ ذَلِكَ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَدَّى مَا بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ مِنَ اَلَّذِي يَخُصُّهُ ثُمَّ يَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُ شَيْءٌ كَانَ لَهُ وَ عَلَى هَذَا اَلْوَجْهِ تَسْلَمُ اَلْأَخْبَارُ كُلُّهَا مِنَ اَلْمُنَافَاةِ
الحديث الحادي و الثلاثون: صحيح.