responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 527

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا رَوَاهُ:

[الحديث 27]

27 اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلْخَادِمُ فَيَقُولُ هِيَ لِفُلاَنٍ تَخْدُمُهُ مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ فَتَأْبِقُ اَلْأَمَةُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ اَلرَّجُلُ بِخَمْسِ سِنِينَ أَوْ سِتِّ سِنِينَ ثُمَّ يَجِدُهَا وَرَثَتُهُ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا بَعْدَ مَا أَبَقَتْ فَقَالَ لاَ إِذَا مَاتَ اَلرَّجُلُ فَقَدْ عَتَقَتْ.

لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّ اَلتَّدْبِيرَ كَانَ قَدْ عُلِّقَ بِمَوْتِ اَلرَّجُلِ اَلَّذِي جُعِلَ لَهُ خِدْمَتُهَا فَحَيْثُ أَبَقَتْ مَنَعَتِ اَلرَّجُلَ اَلَّذِي جُعِلَ لَهُ ذَلِكَ اَلتَّصَرُّفَ فِيهَا وَ ذَلِكَ لاَ يُبْطِلُ اَلتَّدْبِيرَ وَ اَلْأَوَّلُ كَانَ اَلتَّدْبِيرُ مُعَلَّقاً بِمَوْتِ اَلْمَوْلَى فَحَيْثُ أَبَقَتْ مَنَعَ إِبَاقُهَا مَوْلاَهَا اَلتَّصَرُّفَ فِيهَا فَأَبْطَلَ ذَلِكَ اَلتَّدْبِيرَ وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْخَبَرَيْنِ وَ يَزِيدُ مَا تَضَمَّنَ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ:

[الحديث 28]

28 اَلْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ

الحديث السابع و العشرون: صحيح.

و قال في الشرائع: التدبير هو عتق العبد بعد وفاة المولى، و في صحة تدبيره بعد وفاة غيره كزوج المملوكة و وفاة من يجعل له خدمته تردد، أظهره الجواز، و مستنده النقل [1].

الحديث الثامن و العشرون: موثق كالصحيح على الظاهر.

و الصواب: الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة [2].


[1] شرائع الإسلام 3/117. [2] كذا في المطبوع من المتن.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست