و قال في الشرائع: التدبير هو عتق العبد بعد وفاة المولى، و في صحة تدبيره بعد وفاة غيره كزوج المملوكة و وفاة من يجعل له خدمته تردد، أظهره الجواز، و مستنده النقل [1].
الحديث الثامن و العشرون:
موثق كالصحيح على الظاهر.
و الصواب: الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة [2].
[1] شرائع الإسلام 3/117.
[2] كذا في المطبوع من المتن.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 13 صفحه : 527