responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 515

[الحديث 3]

3 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُدَبَّرِ أَ هُوَ مِنَ اَلثُّلُثِ قَالَ نَعَمْ وَ لِلْمُوصِي أَنْ يَرْجِعَ فِي وَصِيَّتِهِ أَوْصَى فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ.

[الحديث 4]

4 اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوكَتَهُ ثُمَّ زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلاَداً ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا وَ تَرَكَ اَلْأَوْلاَدَ مِنْهَا فَقَالَ أَوْلاَدُهُ مِنْهَا كَهَيْئَتِهَا فَإِذَا مَاتَ اَلَّذِي دَبَّرَ أُمَّهُمْ فَهُمْ أَحْرَارٌ قُلْتُ لَهُ أَ يَجُوزُ لِلَّذِي دَبَّرَ أُمَّهُمْ أَنْ يَرُدَّهَا فِي تَدْبِيرِهِ إِذَا اِحْتَاجَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُمْ بَعْدَ مَا مَاتَ اَلزَّوْجُ وَ بَقِيَ أَوْلاَدُهَا مِنَ اَلزَّوْجِ اَلْحُرِّ أَ يَجُوزُ لِسَيِّدِهَا أَنْ يَبِيعَ أَوْلاَدَهَا وَ يَرْجِعَ عَلَيْهِمْ فِي اَلتَّدْبِيرِ قَالَ لاَ إِنَّمَا كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي تَدْبِيرِ أُمِّهِمْ إِذَا اِحْتَاجَ وَ رَضِيَتْ هِيَ بِذَلِكَ

الحديث الثالث: موثق كالصحيح.

قوله: و للموصى لعل المراد ما يشمل التدبير أيضا، كما هو ظاهر السياق.

الحديث الرابع: صحيح.

قوله عليه السلام: و رضيت هي بذلك لعله محمول على الاستحباب.

و قال في المسالك: إذا حملت المدبرة بعد التدبير بولد يدخل في ملك مولاها تبعها في التدبير، للأخبار الكثيرة، سواء كان الولد من عقد أم شبهة أم زناء، مع إشكال في الأخير، و في الأخبار ما ولدت فهم بمنزلتها، و يصدق على مولودها

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست