responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 508

[الحديث 157]

157 اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ اَلْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَةً صَغِيرَةً لَمْ تُدْرِكْ وَ كَانَتْ أُمُّهُ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ سَأَلَتْهُ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً مِنْ مَالِهَا فَاشْتَرَاهَا فَأَعْتَقَهَا بَعْدَ مَا مَاتَتْ أُمُّهُ لِمَنْ يَكُونُ وَلاَءُ اَلْمُعْتَقِ قَالَ فَقَالَ يَكُونُ وَلاَؤُهَا لِأَقْرِبَاءِ أُمِّهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهَا وَ تَكُونُ نَفَقَتُهَا عَلَيْهِمْ حَتَّى تُدْرِكَ وَ تَسْتَغْنِيَ قَالَ وَ لاَ يَكُونُ لِلَّذِي أَعْتَقَهَا عَنْ أُمِّهِ مِنْ وَلاَئِهَا شَيْءٌ.

[الحديث 158]

158 اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَمَاتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُعْتِقَ فَانْطَلَقَ اِبْنُهُ فَابْتَاعَ رَجُلاً مِنْ كِيسِهِ فَأَعْتَقَهُ عَنْ أَبِيهِ وَ إِنَّ اَلْمُعْتَقَ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِكَ مَالاً ثُمَّ مَاتَ وَ تَرَكَهُ لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَتِ اَلرَّقَبَةُ اَلَّتِي كَانَتْ عَلَى أَبِيهِ فِي ظِهَارٍ أَوْ شُكْرٍ أَوْ وَاجِبَةً عَلَيْهِ فَإِنَّ اَلْمُعْتَقَ سَائِبَةٌ لاَ سَبِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ قَالَ وَ إِنْ كَانَ تَوَالَى قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ إِلَى أَحَدٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَضَمِنَ جِنَايَتَهُ وَ حَدَثَهُ كَانَ مَوْلاَهُ وَ وَارِثَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرِيبٌ يَرِثُهُ قَالَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَوَالَى إِلَى أَحَدٍ حَتَّى مَاتَ فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لِإِمَامِ اَلْمُسْلِمِينَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرِيبٌ يَرِثُهُ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ قَالَ وَ إِنْ كَانَتِ اَلرَّقَبَةُ اَلَّتِي عَلَى أَبِيهِ تَطَوُّعاً وَ قَدْ كَانَ أَبُوهُ أَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ نَسَمَةً فَإِنَّ وَلاَءَ اَلْمُعْتَقِ هُوَ مِيرَاثٌ لِجَمِيعِ

الحديث السابع و الخمسون و المائة: صحيح.

الحديث الثامن و الخمسون و المائة: صحيح.

و قال في الدروس: يثبت الولاء على المدبر إجماعا و الموصى بعتقه، و في أم الولد قولان، فأثبته الشيخ، و نفاه ابن إدريس، و كذا في عتق القريب، سواء ملكه بعوض أو لا، لرواية سماعة. و احتج ابن إدريس بأن الولاء للمعتق، و به احتج الشيخ و أثبت الولاء على المكاتب مع الشرط، و على المشتري نفسه مع الشرط، و لمن تبرع بالعتق عن الغير حيا أو ميتا.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست