و قال في الدروس: يثبت الولاء على المدبر إجماعا و الموصى بعتقه، و في أم الولد قولان، فأثبته الشيخ، و نفاه ابن إدريس، و كذا في عتق القريب، سواء ملكه بعوض أو لا، لرواية سماعة. و احتج ابن إدريس بأن الولاء للمعتق، و به احتج الشيخ و أثبت الولاء على المكاتب مع الشرط، و على المشتري نفسه مع الشرط، و لمن تبرع بالعتق عن الغير حيا أو ميتا.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 13 صفحه : 508