responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 495

[الحديث 130]

130 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ فَيْضٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌فِي عَبْدٍ بِيعَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ دَيْنُهُ عَلَى مَنْ أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَ أَكَلَ ثَمَنَهُ.

[الحديث 131]

131مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:إِذَا أَتَى عَلَى الْغُلَامِ عَشْرُ سِنِينَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ مِنْ مَالِهِ مَا أَعْتَقَ وَ تَصَدَّقَ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ فَهُوَ جَائِزٌ


و قال في الشرائع: إن أذن للعبد الاستدانة، كان الدين لازما للمولى، و إن استبقاه أو باعه. و إذا أعتقه قيل: يستقر في ذمة العبد. بل يكون باقيا في ذمة المولى، و هو أشهر الروايتين‌ [1].

و قال في المسالك: محل النزاع ما إذا استدان العبد بإذن المولى لنفسه، أما لو استدان للمولى فهو على المولى قولا واحدا، نبه عليه في المختلف، و القولان للشيخ أو لهما في الاستبصار، و تبعه عليه جماعة منهم العلامة في المختلف، استنادا إلى روايتين لا تنهضان حجة فيما خالف القواعد الشرعية، فإن العبد بمنزلة الوكيل، و يشهد للقول الثاني صحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام، و هو الأقوى‌ [2].

الحديث الثلاثون و المائة: مجهول كالموثق.

الحديث الحادي و الثلاثون و المائة: ضعيف أو مجهول.

و قال سيد المحققين: بمضمونها أفتى الشيخ و جماعة، و ضعفها بالإرسال و غيره يمنع من التمسك بها في إثبات هذا الحكم.


[1]شرائع الإسلام 2/ 70.

[2]المسالك 1/ 223.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست