و قال في الشرائع: إن أذن للعبد الاستدانة، كان الدين لازما للمولى،
و إن استبقاه أو باعه. و إذا أعتقه قيل: يستقر في ذمة العبد. بل يكون باقيا في ذمة
المولى، و هو أشهر الروايتين[1].
و قال في المسالك: محل النزاع ما إذا استدان العبد بإذن المولى
لنفسه، أما لو استدان للمولى فهو على المولى قولا واحدا، نبه عليه في المختلف، و
القولان للشيخ أو لهما في الاستبصار، و تبعه عليه جماعة منهم العلامة في المختلف،
استنادا إلى روايتين لا تنهضان حجة فيما خالف القواعد الشرعية، فإن العبد بمنزلة
الوكيل، و يشهد للقول الثاني صحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام، و هو الأقوى[2].
الحديث الثلاثون و المائة:
مجهول كالموثق.
الحديث الحادي و الثلاثون و المائة: ضعيف أو مجهول.
و قال سيد المحققين: بمضمونها أفتى الشيخ و جماعة، و ضعفها بالإرسال
و غيره يمنع من التمسك بها في إثبات هذا الحكم.