و قال في الاستبصار: الوجه في هذا الخبر أن من كان يصح استرقاقه
بالشرط من الأجنبي، فإنه يكره ذلك من القريب و خاصة من يرثه، و ينبغي أن يعتقه و
لا يثبت ذلك الشرط. و لو لم يكن ذلك مراعي لكان حين زوجه بواحد ممن تضمنه الخبر
كان الولد حرا إذا كانوا أحرارا. و يجوز أن يكون المراد بالخبر إذا كانوا هؤلاء
مماليك، فإنه ينبغي أن يعتق أولادهم من جاريته لما قلناه إذا كانوا ذكورا، و إن
كانوا إناثا فلا يصح ملكهم على ما فصلناه فيما تقدم[1].
الحديث العاشر و المائة:
موثق كالصحيح.
و قال في المسالك: اختلف الأصحاب تبعا لاختلاف الروايات في أن من ملك
من الرضاع من ينعتق عليه لو كان بالنسب هل ينعتق أم لا؟ فذهب الشيخ و أتباعه و
أكثر المتأخرين غير ابن إدريس إلى الانعتاق، و ذهب المفيد و ابن أبي عقيل و سلار و
ابن إدريس إلى عدم الانعتاق[2].