[الحديث 105]
105الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الرَّجُلُ يَمْلِكُ أَخَاهُ إِذَا كَانَ مَمْلُوكاً وَ لَا يَمْلِكُ أُخْتَهُ.
[الحديث 106]
106الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ أَسَدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ مَا تَمْلِكُ مِنْ قَرَابَتِهَا قَالَ كُلَّ أَحَدٍ إِلَّا خَمْسَةً أَبُوهَا وَ أُمُّهَا وَ ابْنُهَا وَ ابْنَتُهَا وَ زَوْجُهَا.
[الحديث 107]
107مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَعْطَى رَجُلًا أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً فَاشْتَرَى أَبَاهُ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ قَالَ يُقَوَّمُ فَإِنْ زَادَ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ أُعْتِقَ وَ اسْتُسْعِيَ الرَّجُلُ.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قَدَّمْنَا مِنْ كَرَاهِيَةِ مِلْكِ ذَوِي الْأَرْحَامِ مَا رَوَاهُ
موت العبد ظاهر، و في موت الحر إذا لم يكن له وارث حر، فإنه حينئذ يشتري و يورث، إلا أن يكون أقرب فحينئذ يشتري الأقرب و يورث. الحديث الخامس و المائة: مرسل.
موت العبد ظاهر، و في موت الحر إذا لم يكن له وارث حر، فإنه حينئذ يشتري و يورث، إلا أن يكون أقرب فحينئذ يشتري الأقرب و يورث.
الحديث الخامس و المائة:
الحديث السادس و المائة: ضعيف.
و المراد في الزوج انفساخ النكاح لا الانعتاق، فالمراد لا تملكه مع بقاء وصف الزوجية.
الحديث السابع و المائة: صحيح.
و قال في المسالك: لا فرق في انعتاق القريب بملكه بين ملك جميعه و بعضه، ثم إن ملك البعض بغير اختياره كالإرث، فالمشهور عدم السراية، و ذهب الشيخ