responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 482

[الحديث 105]

105الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الرَّجُلُ يَمْلِكُ أَخَاهُ إِذَا كَانَ مَمْلُوكاً وَ لَا يَمْلِكُ أُخْتَهُ.

[الحديث 106]

106الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ أَسَدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ مَا تَمْلِكُ مِنْ قَرَابَتِهَا قَالَ كُلَّ أَحَدٍ إِلَّا خَمْسَةً أَبُوهَا وَ أُمُّهَا وَ ابْنُهَا وَ ابْنَتُهَا وَ زَوْجُهَا.

[الحديث 107]

107مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَعْطَى رَجُلًا أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً فَاشْتَرَى أَبَاهُ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ قَالَ يُقَوَّمُ فَإِنْ زَادَ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ أُعْتِقَ وَ اسْتُسْعِيَ الرَّجُلُ.

وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قَدَّمْنَا مِنْ كَرَاهِيَةِ مِلْكِ ذَوِي الْأَرْحَامِ مَا رَوَاهُ‌


موت العبد ظاهر، و في موت الحر إذا لم يكن له وارث حر، فإنه حينئذ يشتري و يورث، إلا أن يكون أقرب فحينئذ يشتري الأقرب و يورث.

الحديث الخامس و المائة: مرسل.

الحديث السادس و المائة: ضعيف.

و المراد في الزوج انفساخ النكاح لا الانعتاق، فالمراد لا تملكه مع بقاء وصف الزوجية.

الحديث السابع و المائة: صحيح.

و قال في المسالك: لا فرق في انعتاق القريب بملكه بين ملك جميعه و بعضه، ثم إن ملك البعض بغير اختياره كالإرث، فالمشهور عدم السراية، و ذهب الشيخ‌

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست