responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 454

النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ الْجَازِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ جَارِيَةً لَهُ أَعْتَقَ ثُلُثَهَا فَتَزَوَّجَهَا الْوَصِيُّ قَبْلَ أَنْ يَقْسِمَ شَيْئاً مِنَ الْمِيرَاثِ أَنَّهَا تُقَوَّمُ وَ تُسْتَسْعَى هِيَ وَ زَوْجُهَا فِي بَقِيَّةِ ثَمَنِهَا بَعْدَ مَا تُقَوَّمُ فَمَا أَصَابَ الْمَرْأَةَ مِنْ عِتْقٍ أَوْ رِقٍّ جَرَى عَلَى وَلَدِهَا.

فَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَمْلِكِ الرَّجُلُ غَيْرَهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي أَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهَا فَجَرَتْ مَجْرَاهَا إِذَا كَانَتْ بَيْنَ ثَلَاثَةِ شُرَكَاءَ فِي أَنَّهُ مَتَى أَعْتَقَ مَا يَمْلِكُ لَا يَنْعَتِقُ مَا بَقِيَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:

[الحديث 61]

61مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ‌


و آله" ليس لله شريك إلا أن يكون مريضا" و لا يخرج من الثلث، و لو أوصى بعتق شقص من عبده، أو دبر شقصا منه ثم مات، و لا يسع الثلث زيادة عن الشقص فلا سراية.

و لو وسع ففي السراية وجهان، كما إذا أوصى بعتق شقص من عبد له فيه شريك و وسع الثلث نصيب الشريك، و هنا روى أحمد بن زياد عن أبي الحسن عليه السلام تقويمه، و عليه النهاية، خلافا للمبسوط و ابن إدريس لزوال ملكه بموته.

و الأول أثبت لسبق السبب على الموت‌ [1]. انتهى.

قوله رحمه الله: إذا كانت بين ثلاثة شركاء كأنه لو قال" بين شريكين" كان أخصر و أولى.

الحديث الحادي و الستون: ضعيف على المشهور.


[1]الدروس ص 215.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست