و آله" ليس لله شريك إلا أن يكون مريضا" و لا يخرج من
الثلث، و لو أوصى بعتق شقص من عبده، أو دبر شقصا منه ثم مات، و لا يسع الثلث زيادة
عن الشقص فلا سراية.
و لو وسع ففي السراية وجهان، كما إذا أوصى بعتق شقص من عبد له فيه
شريك و وسع الثلث نصيب الشريك، و هنا روى أحمد بن زياد عن أبي الحسن عليه السلام
تقويمه، و عليه النهاية، خلافا للمبسوط و ابن إدريس لزوال ملكه بموته.