responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 444

فَإِنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً اكْتَسَبَ سِوَى الْفَرِيضَةِ لِمَنْ يَكُونُ وَلَاءُ الْمُعْتَقِ قَالَ فَقَالَ يَذْهَبُ فَيَتَوَالَى إِلَى مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ وَ عَقْلَهُ كَانَ مَوْلَاهُ وَ وَرِثَهُ قُلْتُ لَهُ أَ لَيْسَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَ فَقَالَ هَذَا سَائِبَةٌ لَا يَكُونُ وَلَاؤُهُ لِعَبْدٍ مِثْلِهِ قُلْتُ فَإِنْ ضَمِنَ الْعَبْدُ الَّذِي أَعْتَقَهُ جَرِيرَتَهُ وَ حَدَثَهُ أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَ يَكُونُ مَوْلَاهُ وَ يَرِثُهُ- قَالَ فَقَالَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَ لَا يَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً.

[الحديث 41]

41مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ يَهَبُ لِعَبْدِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَيَقُولُ حَلِّلْنِي مِنْ ضَرْبِي إِيَّاكَ وَ مِنْ كُلِّ مَا كَانَ مِنِّي إِلَيْكَ وَ مِمَّا


بملكه فاضل الضريبة و جواز تصدقه به و عتقه منه، غير أنه لا ولاء له عليه بل هو سائبة. و لو ضمن العبد جريرته لم يصح، و بذلك أفتى في النهاية [1] انتهى.

و قال في الشرائع: العبد لا يملك، و قيل: يملك فاضل الضريبة و هو المروي، و أرش الجناية على قول، و لو قيل يملك مطلقا لكنه محجور عليه بالرق حتى يأذن المولى كان حسنا.

و قال في المسالك: القول بالملك في الجملة للأكثر، و مستنده الأخبار، و ذهب جماعة إلى عدم ملكه مطلقا، و لعل القول بعدم الملك مطلقا متجه. و يمكن حمل الأخبار على إباحة تصرفه فيما ذكر، لا بمعنى ملك رقبة المال، فيكون وجها للجمع.

الحديث الحادي و الأربعون: صحيح.


[1]الدروس ص 214.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست