بملكه فاضل الضريبة و جواز تصدقه به و عتقه منه، غير أنه لا ولاء له
عليه بل هو سائبة. و لو ضمن العبد جريرته لم يصح، و بذلك أفتى في النهاية[1] انتهى.
و قال في الشرائع: العبد لا يملك، و قيل: يملك فاضل الضريبة و هو
المروي، و أرش الجناية على قول، و لو قيل يملك مطلقا لكنه محجور عليه بالرق حتى
يأذن المولى كان حسنا.
و قال في المسالك: القول بالملك في الجملة للأكثر، و مستنده الأخبار،
و ذهب جماعة إلى عدم ملكه مطلقا، و لعل القول بعدم الملك مطلقا متجه. و يمكن حمل
الأخبار على إباحة تصرفه فيما ذكر، لا بمعنى ملك رقبة المال، فيكون وجها للجمع.