بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِيمَنْ نَكَّلَ بِمَمْلُوكِهِ أَنَّهُ حُرٌّ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهِ سَائِبَةٌ يَذْهَبُ فَيَتَوَلَّى إِلَى مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ حَدَثَهُ فَهُوَ يَرِثُهُ.
[الحديث 36]
36الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِيعاً عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ وَ لِلْعَبْدِ مَالٌ لِمَنِ الْمَالُ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا تَبِعَهُ مَالُهُ وَ إِلَّا فَهُوَ لَهُ.
[الحديث 37]
37الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَاتَبَ الرَّجُلُ مَمْلُوكَهُ وَ أَعْتَقَهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا وَ لَمْ يَكُنِ اسْتَثْنَى السَّيِّدُ الْمَالَ حِينَ أَعْتَقَهُ فَهُوَ لِلْعَبْدِ.
[الحديث 38]
38مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ
إذ عبد الحميد الظاهر أنه ابن سالم العطار. و قال في النهاية: نكل به تنكيلا إذا جعله عبرة لغيره و صنع به صنعا يحذر غيره [1]. الحديث السادس و الثلاثون: صحيح.
إذ عبد الحميد الظاهر أنه ابن سالم العطار.
و قال في النهاية: نكل به تنكيلا إذا جعله عبرة لغيره و صنع به صنعا يحذر غيره [1].
الحديث السادس و الثلاثون:
الحديث السابع و الثلاثون: موثق كالصحيح.
الحديث الثامن و الثلاثون: موثق كالصحيح.
و قال في النافع: مال المعتق لمولاه و إن لم يشترطه، و قيل: إن لم يعلم به
[1]نهاية ابن الأثير 5/ 117.