و قال في الدروس: روى يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام في من
اشترط عتق أمته عليها خدمته خمس سنين، فأبقت فمات، ليس للورثة استخدامها و عليها
الأكثر لصحتها، و تأولها ابن إدريس بوجوب الأجرة لفوات وقت الخدمة، و ليس في الرواية
الفوات. نعم ذكره الشيخ و ابن الجنيد، و زاد الشيخ أنه لو مات المعتق فالخدمة
للوارث، و زاد ابن الجنيد أنه لو منع العتيق من الشرط فكالفوات، و أوجب على السيد
نفقته و كسوته تلك المدة لقطعه عن التكسب[1].
الحديث الحادي و الثلاثون:
ضعيف على المشهور.
و قال السيد رحمه الله: لا إشكال في انعتاق المملوك بالعمى، و يدل
عليه روايات. و أما انعتاقه بالجذام فقد ذكره الأصحاب، و استدلوا برواية السكوني،
و هي لا تصلح لإثبات ذلك إن لم يكن الحكم إجماعيا، و ألحق ابن حمزة بالجذام البرص.
و أما انعتاقه بالإقعاد، فلم أقف له على مستند، و يظهر من المحقق التوقف فيه.
و أما انعتاقه بالتنكيل، فهو المعروف من مذهب الأصحاب، و يظهر من ابن
إدريس عدم الموافقة في هذا الحكم. و يتحقق التنكيل بقطع اللسان و الأنف