و قال في المسالك: القول باشتراط السلام المملوك المعتق للأكثر، و
منهم الشيخ في التهذيب و المفيد و المرتضى و الأتباع و ابن إدريس و المحقق و
العلامة و القول بصحة عتقه مطلقا للشيخ في كتابي الفروع و قواه الشهيد في الشرح، و
القول بصحته مع النذر و بطلانه مع التبرع للشيخ في النهاية و الاستبصار جمعا، بحمل
فعل علي عليه السلام على أنه كان قد نذر عتقه، لئلا ينافي النهي عن عتقه مطلقا، و
هو جمع بعيد لا إشعار به في الخبر[1].
الحديث السابع عشر:
ضعيف.
و قال في الدروس: من أعتق شقصا من عبده عتق جميعه، لقوله صلى الله
عليه و آله" ليس لله شريك" إلا أن يكون مريضا و لا يخرج من الثلث، و
يظهر من فتوى السيد ابن طاوس في كتابيه قصر العتق على محله[2] و إن كان حيا، لرواية حمزة بن حمران، و لكن معظم الأصحاب على خلافه،
و الأكثر على السراية في نصيب الغير إذا كان المعتق حيا موسرا، بأن يملك حال العتق
زيادة عن داره و خادمه