responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 42

يَكُنْ لَهُ مَا يُعْتِقُ وَ لَمْ يَقْوَ عَلَى الصِّيَامِ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ وَ قَالَ فَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُعْتِقَ فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى الْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمَسَّهَا وَ مِنْ بَعْدِ مَا يَمَسُّهَا.

[الحديث 27]

27وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع‌عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا فَرَاجَعَهَا الْأَوَّلُ هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا الْكَفَّارَةُ لِلظِّهَارِ الْأَوَّلِ قَالَ نَعَمْ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامٌ أَوْ صَدَقَةٌ.

وَ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ قَوْمٍ مِنَ الْمُخَالِفِينَ وَ الصَّحِيحُ الْأَوَّلُ‌


قوله عليه السلام: ليس عليه أن يجبره‌ لعل المراد أنه يجبره حينئذ على الطلاق وحده، أو الاستغفار و الدخول، أو الطلاق على القول الآخر، و كل ذلك بعد إنظار ثلاثة أشهر من حين المرافعة على المشهور.

" و يمكن بعد ما يمسها" أي: لا يجبر على كفارة أخرى للوطء الآخر.

و في الكافي" و من بعد ما يمسها" [1] و هو أظهر.

و المشهور أنه تتعدد الكفارة بتعدد الوطء و عن ابن حمزة إن تكرر منه الوطء قبل التكفير الأول لم يلزمه غير واحدة، و إن كفر عن الأول لزمته على الثاني و هكذا، و ظاهر أكثر الأخبار عدم التكرر، و قالوا: إن تكرر الكفارة إنما تكون مع العمد، فلو وطئها جاهلا أو ناسيا فلا تكرر.

الحديث السابع و العشرون: صحيح.


[1]فروع الكافي 6/ 161، ح 34، و كذا في المطبوع من المتن.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست