لعل المراد أنه يجبره حينئذ
على الطلاق وحده، أو الاستغفار و الدخول، أو الطلاق على القول الآخر، و كل ذلك بعد
إنظار ثلاثة أشهر من حين المرافعة على المشهور.
" و يمكن بعد ما يمسها" أي: لا يجبر على كفارة أخرى للوطء الآخر.
و المشهور أنه تتعدد الكفارة بتعدد الوطء و عن ابن حمزة إن تكرر منه
الوطء قبل التكفير الأول لم يلزمه غير واحدة، و إن كفر عن الأول لزمته على الثاني
و هكذا، و ظاهر أكثر الأخبار عدم التكرر، و قالوا: إن تكرر الكفارة إنما تكون مع
العمد، فلو وطئها جاهلا أو ناسيا فلا تكرر.
الحديث السابع و العشرون: صحيح.
[1]فروع الكافي 6/ 161، ح 34، و كذا في
المطبوع من المتن.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 13 صفحه : 42