و يحتمل أن يكون المراد بهذا الأمر معرفة الحق و كونه إماميا، فإنهم
يقولون بذلك بخلاف العامة، فإنهم يقولون لا خيار للمولى في الفسخ، لما رواه
الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل
يزوج أمته من رجل حر ثم يريد أن ينزعها منه و يأخذ منه نصف الصداق؟ فقال:
إن كان الذي زوجها منه يبصر ما أنتم عليه و يدين به، فله أن ينزعها
منه و يأخذ منه نصف الصداق، لأنه قد تقدم من ذلك على معرفة أن ذلك للمولى. و إن
كان الزوج لا يعرف هذا الأمر و هو من جمهور الناس، فعامله المولى على ما يعامل به
مثله، فقد تقدم على معرفة ذلك منه[1]،
و الظاهر أن هذا هو المراد.
ثم إنه يحتمل أن يكون المستتر في" كان" راجعا إلى المشتري.
أي: إذا كان المشتري يعلم قدرته على الفسخ فقد بانت.
الحديث الخمسون: ضعيف على المشهور.
و بمضمونه قال الشيخ في النهاية و ابن البراج و ابن حمزة و اختاره في
المختلف، و قال ابن إدريس: يجب على المولى كمال المهر.