responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 404

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ مَكَّنَتْ نَفْسَهَا مِنْ عَبْدٍ لَهَا فَنَكَحَهَا أَنْ تُضْرَبَ مِائَةً وَ يُضْرَبَ الْعَبْدُ خَمْسِينَ جَلْدَةً وَ يُبَاعَ بِصُغْرٍ مِنْهَا قَالَ وَ يَحْرُمُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيعَهَا عَبْداً مُدْرِكاً بَعْدَ ذَلِكَ.

[الحديث 34]

34الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْداً لَهُ مِنْ أُمِّ وَلَدٍ لَهُ وَ لَا وَلَدَ لَهَا مِنَ السَّيِّدِ ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ قَالَ لَا خِيَارَ لَهَا عَلَى الْعَبْدِ هِيَ مَمْلُوكَةٌ لِلْوَرَثَةِ.

[الحديث 35]

35أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ:سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ أُمِّ وَلَدِهِ شَيْئاً وَهَبَهُ لَهَا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهَا مِنْ خَدَمٍ أَوْ مَتَاعٍ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ أُمَّ وَلَدِهِ‌


و محمول على عدم الشبهة من الجانبين، و تحريم البيع منها لم أر من تعرض لها، و يمكن حمله على شدة الكراهة.

و قال في الصحاح: الصغار بالفتح الذل و الضيم، و كذلك الصغر بالضم‌ [1].

الحديث الرابع و الثلاثون: صحيح.

قوله عليه السلام: لا خيار لها لعدم عتقها.

الحديث الخامس و الثلاثون: صحيح.

و يدل على أن العبد لا يملك ما ملكه المولى.


[1]صحاح اللغة 2/ 713.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست