عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَتَلَاعَنَا ثُمَّ قَذَفَهَا بَعْدَ مَا تَفَرَّقَا أَيْضاً بِالزِّنَى عَلَيْهِ حَدٌّ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِ حَدٌّ.
[الحديث 48]
48يُونُسُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ لَمْ تَأْتِنِي عَذْرَاءَ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّ الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ بِغَيْرِ جِمَاعٍ.
وَ لَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَعْنِي حَدّاً كَامِلًا وَ الْخَبَرَ الْمُتَقَدِّمَ الَّذِي قَالَ إِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ يَعْنِي التَّعْزِيرَ لِئَلَّا يُؤْذِيَ امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ:
[الحديث 49]
49مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ
و قال في الشرائع: إذا قذفها فلم يلاعن فحد ثم قذفها به قيل: لا حد. و قيل: يحد تمسكا بحصول الموجب، و هو أشبه [1]. و قال في المسالك: موضع الخلاف ما إذا كان القذف الثاني بمتعلق الأول. أما لو قذفها بزنية أخرى، فلا إشكال في ثبوت الحد عليه ثانيا [2]. و قال أيضا في الشرائع: و كذا الخلاف فيما إذا تلاعنا ثم قذفها به، و هنا سقوط الحد أظهر [3]. و قال في المسالك: الأقوى السقوط [4]. الحديث الثامن و الأربعون: صحيح.
و قال في الشرائع: إذا قذفها فلم يلاعن فحد ثم قذفها به قيل: لا حد. و قيل:
يحد تمسكا بحصول الموجب، و هو أشبه [1].
و قال في المسالك: موضع الخلاف ما إذا كان القذف الثاني بمتعلق الأول.
أما لو قذفها بزنية أخرى، فلا إشكال في ثبوت الحد عليه ثانيا [2].
و قال أيضا في الشرائع: و كذا الخلاف فيما إذا تلاعنا ثم قذفها به، و هنا سقوط الحد أظهر [3].
و قال في المسالك: الأقوى السقوط [4].
الحديث الثامن و الأربعون:
الحديث التاسع و الأربعون: موثق.
[1]شرائع الإسلام 2/ 101.
[2]المسالك 2/ 121.
[3]شرائع الإسلام 3/ 102.
[4]المسالك 2/ 121.