responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 379

[الحديث 43]

43الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُ لَا يُلَاعِنُهَا حَتَّى يَقُولَ رَأَيْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا رَجُلًا يَزْنِي بِهَا وَ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ وَ لَيْسَ لَهُ بَيِّنَةٌ يُجْلَدُ الْحَدَّ وَ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَ قَالَ كَانَتْ آيَةُ الرَّجْمِ فِي الْقُرْآنِ وَ الشَّيْخُ وَ الشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ بِمَا قَضَيَا الشَّهْوَةَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلَاعَنَةِ الَّتِي يَرْمِيهَا زَوْجُهَا وَ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهَا وَ يُلَاعِنُهَا وَ يُفَارِقُهَا ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ الْوَلَدُ وَلَدِي وَ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ قَالَ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ أَبَداً وَ أَمَّا الْوَلَدُ فَإِنِّي أَرُدُّهُ إِلَيْهِ إِذَا ادَّعَاهُ وَ لَا أَدَعُ وَلَدَهُ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ وَ يَرِثُ الِابْنُ الْأَبَ وَ لَا يَرِثُ الْأَبُ الِابْنَ يَكُونُ مِيرَاثُهُ لِأَخْوَالِهِ وَ إِنْ لَمْ يَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ يَرِثُونَهُ وَ لَا يَرِثُهُمْ وَ إِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ جُلِدَ الْحَدَّ


و هو خمسون جلدة، و لا يجب عليهما رجم على حال، و كذلك قوله" و لا المملوك الحرة" يعني أن الحرة لا تحصنه حتى يجب عليه الرجم‌ [1]. انتهى.

و سيأتي القول فيه في أبواب الحدود إن شاء الله تعالى.

الحديث الثالث و الأربعون: صحيح.

و وجوب الحد على قوله" لم أجدك عذراء" مخالف لما ذهب إليه أكثر الأصحاب، و لغيره من الأخبار. و يمكن حمله على التعزير و على أنه أراد التعريض كما سيأتي، و قال به ابن الجنيد، و قال ابن أبي عقيل بلزوم الجلد به مطلقا، و سيأتي القول فيه في محله إن شاء الله تعالى.


[1]الإستبصار 4/ 250.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست