responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 377

بِهِ لُحُوقاً صَحِيحاً يَرِثُهُ وَ يَرِثُهُ أَبُوهُ وَ إِنَّمَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ عَلَى شَرْطِ أَنْ يَرِثَ أَبَاهُ وَ لَا يَرِثَهُ أَبُوهُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ:

[الحديث 40]

40الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ هَلْ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَلَدُهُ فَقَالَ إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَ رُدَّ عَلَيْهِ ابْنُهُ وَ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ أَبَداً.

قَوْلُهُ ع فِي هَذَا الْخَبَرِ وَ يُجْلَدُ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ اللِّعَانُ فَأَمَّا بَعْدَ مُضِيِّهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ.

[الحديث 41]

41الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى ثُمَّ ادَّعَى وَلَدَهَا بَعْدَ مَا


الحديث الأربعون: مجهول.

قوله: المراد به‌ قال في المسالك: لا يخفى ما فيه، لأنه لو كان كذلك لم يزل الفراش و لم يثبت التحريم المؤبد، و قد حكم في الرواية أنها لا ترجع إليه أبدا [1].

الحديث الحادي و الأربعون: موثق.

قوله: و لا تحل له‌ في الكافي" و لا يجلد" [2] و كذا فيما مضى آنفا [3] من رواية الحلبي مروية


[1]المسالك 2/ 120.

[2]فروع الكافي 6/ 164، ح 8.

[3]تقدم برقم: 31.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست