و قال السيد رحمه الله: إذا طلق الرجل امرأته فادعت الحمل منه فأنكر،
فإن كان بعد الدخول لحق به الولد إجماعا، و لم ينتف إلا باللعان، و إن اتفقا على
عدم الدخول انتفى عنه بغير لعان اتفاقا. و إن ادعت المرأة الدخول و أنكر الزوج
فالمطابق لمقتضى القواعد أن عليه اليمين على عدم الدخول، فإذا حلف ثبت عليه نصف
المهر و انتفى عنه الولد.
و قال الشيخ في النهاية: إن أقامت البينة أنه أرخى سترا و خلا بها ثم
أنكر الولد لاعنها ثم بانت منه و عليه المهر كملا، و إن لم تقم بذلك بينة كان عليه
نصف المهر و وجب عليها مائة سوط بعد أن يحلف بالله ما دخل بها، و مستنده صحيحة علي
ابن جعفر، و ناقشه ابن إدريس في هذا الحكم، فقال: إنه مبني على أن الخلوة بمنزلة
الدخول، و هو ضعيف.
الحديث السابع و الثلاثون: حسن.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 13 صفحه : 375