قوله عليه السلام: لا يكون اللعان يمكن أن يكون المراد لا يكون
اللعان الواجب إلا بنفي الولد، أو يكون الحصر بالنسبة إلى غير دعوى المشاهدة، كما
حمله الشيخ.
و قال بعض الفضلاء: الظاهر أن" إلا" هنا اشتباه وقع عند
أخذ الحديث من بعض الأصول، و الأصل لا يكون لعان بنفي ولد. انتهى.
و نقل عن الصدوق في المقنع أنه قال: و لا يكون اللعان إلا لنفي الولد،
فلو أن رجلا قذف زوجته و لم ينكر ولدها لم يلاعنها، و لكن يضرب حد القاذف ثمانين
جلدة[1]، و هو ضعيف.
و ليس فيما عندنا من نسخ المقنع تصريح بذلك، لكن كلامه في الفقيه[2] يدل عليه.