و اختلف الأصحاب فيما إذا كان الزوج أحد الأربعة هل يثبت أو يحتاج
إلى اللعان؟ و فصل بعض المتأخرين بأنه إن سبق الزوج فلا يثبت، و إن شهدوا دفعة
يثبت، و حملوا الرواية على الأول، و لا يخلو من قوة.
الحديث الثالث: صحيح.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 13 صفحه : 358