و قال في المسالك: اختلف كلام الأصحاب في تحريم وطئ الأمة الحامل و
كراهته بسبب اختلاف الأخبار في ذلك، فإن في بعضها إطلاق النهي عن وطئها، و في
بعضها حتى تضع ولدها، و في بعضها إذا جاز حملها أربعة أشهر و عشرة أيام فلا بأس
بنكاحها، فمن الأصحاب من جمع بينها بحمل النهي المغيا بالوضع على الحامل من حل أو
شبهة أو مجهولا، و المغيا بالأربعة الأشهر و عشر على الحامل من زناء. و منهم من
ألحق المجهول بالزنا في هذه الغاية، و منهم أسقط اعتبار الزنا و جعل التحريم
بالغايتين لغيره.
و المحقق أطلق الحكم بالتحريم قبل الأربعة الأشهر و عشر و الكراهة
بعدها، و هذا أوضح وجوه الجمع. و تخصيص المحقق الوطء بالقبل هو الظاهر من النصوص،
فإن النهي فيها معلق على الفرج، و الظاهر منه إرادة القبل. و ربما قيل بإلحاق
الدبر به، بدعوى صدق اسم الفرج عليهما، و بأن في بعض الأخبار" لا يقربها حتى
تضع" الشامل للدبر و غيرهما خارج بدليل آخر، و هو أولى[1].