responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 342

عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَمَةِ الْحُبْلَى يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ قَالَ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ أَبِي فَقَالَ أَحَلَّتْهَا آيَةٌ وَ حَرَّمَتْهَا آيَةٌ أُخْرَى وَ أَنَا نَاهٍ عَنْهَا نَفْسِي وَ وُلْدِي فَقَالَ الرَّجُلُ فَأَنَا أَرْجُو أَنْ أَنْتَهِيَ إِذَا نَهَيْتَ نَفْسَكَ وَ وُلْدَكَ.

[الحديث 41]

41 وَعَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ‌


و قال في المسالك: اختلف كلام الأصحاب في تحريم وطئ الأمة الحامل و كراهته بسبب اختلاف الأخبار في ذلك، فإن في بعضها إطلاق النهي عن وطئها، و في بعضها حتى تضع ولدها، و في بعضها إذا جاز حملها أربعة أشهر و عشرة أيام فلا بأس بنكاحها، فمن الأصحاب من جمع بينها بحمل النهي المغيا بالوضع على الحامل من حل أو شبهة أو مجهولا، و المغيا بالأربعة الأشهر و عشر على الحامل من زناء. و منهم من ألحق المجهول بالزنا في هذه الغاية، و منهم أسقط اعتبار الزنا و جعل التحريم بالغايتين لغيره.

و المحقق أطلق الحكم بالتحريم قبل الأربعة الأشهر و عشر و الكراهة بعدها، و هذا أوضح وجوه الجمع. و تخصيص المحقق الوطء بالقبل هو الظاهر من النصوص، فإن النهي فيها معلق على الفرج، و الظاهر منه إرادة القبل. و ربما قيل بإلحاق الدبر به، بدعوى صدق اسم الفرج عليهما، و بأن في بعض الأخبار" لا يقربها حتى تضع" الشامل للدبر و غيرهما خارج بدليل آخر، و هو أولى‌ [1].

الحديث الحادي و الأربعون: حسن كالصحيح.


[1]المسالك 1/ 209.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست