قوله: يستحب له أن يستبرئها قال في المسالك: ظاهر الأصحاب
الاتفاق عليه، لكن قيده بعض الأصحاب بأن لا يعلم لها وطئ محترم، و إلا وجب
الاستبراء بحيضة، و لا بأس به لوجود المقتضي، بخلاف ما لو جهل الحال. و ألحق بعضهم
بالعتق تزويج المولى للأمة المبتاعة، فإنه لا يجب على الزوج استبراؤها ما لم يعلم
سبق وطئ محترم في ذلك الطهر، و ذلك لأن الاستبراء تابع لانتقال الملك، و هو منتف
هنا.
و على هذا فيمكن أن يجعل ذلك وسيلة إلى سقوط الاستبراء عن المولى
أيضا، بأن يزوجها من غيره ثم يطلقها الزوج قبل الدخول، فيسقط الاستبراء بالتزويج و
العدة بالطلاق قبل المسيس، و مثله الحيلة على إسقاطه ببيعها من امرأة و نحو ذلك[1].
قوله: و قد قدمنا ذلك الرواية المتقدمة هي رواية
ابن أبي يعفور، و لعله لاتصالها برواية ابن حازم