و قال في الشرائع: و سقط استبراؤها إذا أخبر الثقة أنه استبرأها[1].
و قال في المسالك: إنما عبر بالثقة لوروده في النصوص، و المراد بها
العدل لأنه الثقة شرعا، مع احتمال الاكتفاء بمن يسكن النفس إليه و يثق بخبره، و في
صحيحة أبي بصير" إن ائتمنته فمسها". و أوجب ابن إدريس استبراءها و إن
أخبر الثقة بها، و تبعه الإمام فخر الدين في الشرح[2].