و في هذه الروايات المعتبرة دلالة على أن الأمة التي بلغت التسع و لم
تحض لا استبراء عليها، و ليس فيها ما ينافي ذلك، بخلاف رواية الحلبي، و هي أيضا
موافقة لحكمة الاستبراء، لأن بنت العشر سنين و ما قاربها لا تحبل عادة، فلا مقتضى
لاستبرائها كالآيسة. و لو حرمنا في زمن الاستبراء مطلق الاستمتاع ظهرت الفائدة في
الصغيرة في غير الوطء من ضروبه، كذا ذكره الشهيد الثاني رحمه الله.
و لا يخفى متانته، لكن يمكن حمل قوله" بلغت" في رواية
الحلبي على أن المراد بلغت سن من تحيض أو سن من يتخوف عليها الحبل، و هما غالبا
بعد التسع بمدة، كما اعترف رحمه الله به.
الحديث العشرون:
ضعيف.
الحديث الحادي و العشرون: حسن موثق كالصحيح.
و سيأتي الكلام فيه.
و قال في القاموس: نولك أن تفعل كذا أي ينبغي لك[1].