فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ لَا يُعَارِضَانِ الْأَخْبَارَ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَخِيرَ لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ قَالَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا بَلْ قَالَ أَمْسِكْ عَنْ هَذَا وَ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَقُولَ ع ذَلِكَ لِبَعْضِ مَا يَرَاهُ فِي الْحَالِ مِنَ الْمَصْلَحَةِ وَ لَوْ كَانَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنْ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِثْلُ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ لَمَا جَازَ الْعُدُولُ عَنِ الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ مَعَ مُوَافَقَتِهَا لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ إِلَى الْخَبَرَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ الشَّاذَّيْنِ لِأَنَّ مَا هَذَا حُكْمُهُ لَا يَجُوزُ الْعَمَلُ عَلَيْهِ وَ الَّذِي يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ زَائِداً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ:
[الحديث 97]
97الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عفِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ لَهَا الْمِيرَاثُ كَامِلًا وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً.
[الحديث 98]
98 وَعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَقَالَ إِنْ هَلَكَتْ أَوْ هَلَكَ أَوْ طَلَّقَهَا فَلَهَا النِّصْفُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً وَ لَهَا الْمِيرَاثُ.
[الحديث 99]
99 وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ دَخَلَ بِهَا وَ قَدْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا وَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ
الحديث السابع و التسعون: صحيح.
الحديث السابع و التسعون:
الحديث الثامن و التسعون: موثق كالصحيح.
و العدة مختصة بصورة هلاك الرجل من بين الصور السابقة، بقرينة الميراث فإنها مختص بها قطعا، فلا تغفل.
الحديث التاسع و التسعون: صحيح.