عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً فَلْيُمَتِّعْهَا عَلَى نَحْوِ مَا يُمَتَّعُ بِهِ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ عَنْ زَوْجَةٍ حُرَّةٍ فَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ لِوَفَاتِهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ سَوَاءٌ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ أَوْ كَانَتْ صَبِيَّةً أَوْ بَالِغاًيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى- الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراًهَذَا عَامٌّ فِي جَمِيعِ الزَّوْجَاتِ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ حُكْمُهُنَّ سَوَاءً وَ أَيْضاً فَقَدْ رَوَى.
[الحديث 93]
93مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ صَارَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَ حِيَضٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَ صَارَ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَقَالَ أَمَّا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فَلِاسْتِبْرَاءِ الرَّحِمِ مِنَ الْوَلَدِ وَ أَمَّا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى شَرَطَ لِلنِّسَاءِ شَرْطاً وَ شَرَطَ عَلَيْهِنَّ شَرْطاً فَلَمْ يُحَابِهِنَّ فِيمَا شَرَطَ لَهُنَّ وَ لَمْ يَجُرْ فِيمَا شَرَطَ عَلَيْهِنَّ أَمَّا مَا شَرَطَ لَهُنَّ فِي الْإِيلَاءِ
الحديث الثالث و التسعون: مجهول.
الحديث الثالث و التسعون:
و في بعض النسخ" الحسن بن سيف" و في الكافي: الحسين بن سيف [1].
قوله عليه السلام: فلم يحابهن في الكافي بالحاء المهملة من المحاباة بمعنى العطية و الصلة، و هو الظاهر،
[1]فروع الكافي 6/ 113، ح 1.