responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 277

قَالَ نَعَمْ أَ مَا تُحِبُّ أَنْ تَكُونَ مِنَ‌ الْمُحْسِنِينَ‌أَ مَا تُحِبُّ أَنْ تَكُونَ مِنَ‌ الْمُتَّقِينَ‌.

[الحديث 86]

86 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْكَرْخِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ أَخِيهِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًاقَالَ مَتِّعُوهُنَّ جَمِّلُوهُنَّ مِمَّا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ مَعْرُوفٍ فَإِنَّهُنَّ يَرْجِعْنَ بِكَآبَةٍ وَ خَشْيَةٍ وَ هَمٍّ عَظِيمٍ وَ شَمَاتَةٍ مِنْ أَعْدَائِهِنَ‌


و قال في المسالك: المشهور أنه لا تجب المتعة إلا للمطلقة التي لم يفرض لها مهر و لم يدخل بها، و لا تجب لغيرها، فلو حصلت البينونة بينهما بفسخ أو موت أو لعان أو غير ذلك من قبله أو قبلها أو منهما فلا مهر و لا متعة للأصل. و قوي الشيخ في المبسوط ثبوتها بما يقع من قبله من طلاق و فسخ، أو من قبلها، دون ما كان من قبلها خاصة، و قوي في المختلف وجوبها في الجميع.

و الأقوى اختصاصها بالطلاق، عملا بمقتضى الآية و رجوعا في غيره إلى الأصل، و مجرد المشابهة قياس، و هذا الذي اختاره المحقق و الأكثر و منهم الشيخ في الخلاف. نعم يستحب المتعة لكل مطلقة و إن لم تكن مفوضة.

و لو قيل بوجوبه أمكن عملا بعموم الآية، فإن قوله تعالى" وَ مَتِّعُوهُنَ‌" يعود إلى النساء المطلقات، و تقييدهن بأحد الأمرين لا يمنع عود الضمير إلى المجموع، و لقوله بعد ذلك" مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ‌" مع قوله" وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ‌" و المذهب الاستحباب، و يؤيده رواية حفص بن البختري، و هي تشعر بالاستحباب، و كذلك الإحسان يشعر به، مع أنه لا تنافي الوجوب.

الحديث السادس و الثمانون: ضعيف.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست