حتى إنهم اختلفوا في لزوم النفقة و السكنى بعد رجوع المرأة في البذل،
و يمكن حمل تلك الأخبار على الاستحباب، و إن كان القول بظاهرها لا يخلو من قوة.
الحديث الثالث و السبعون:
صحيح.
الحديث الرابع و السبعون: ضعيف.
الحديث الخامس و السبعون: صحيح.
و قال في المسالك: إذا رجعت المرأة في العوض تصير العدة رجعية، و هل
يترتب عليها أحكام الرجعة مطلقا، كوجوب النفقة و الإسكان و تجديد عدة الوفاة لو
مات فيها و نحو ذلك وجهان، و أما قبل رجوعها فلا شبهة في انتفاء أحكام الرجعية
عنها.
و مما يتفرع على ذلك جواز تزويجه أختها أو رابعة، فأما بعد رجوعها
فهو
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 13 صفحه : 270