الرِّضَا ع فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍقَالَ أَذَاهَا لِأَهْلِ الرَّجُلِ وَ سُوءُ خُلُقِهَا.
[الحديث 54]
54 وَعَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمُلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ:سَأَلَ الْمَأْمُونُ الرِّضَا ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍقَالَ يَعْنِي بِالْفَاحِشَةِ الْمُبَيِّنَةِ أَنْ تُؤْذِيَ أَهْلَ زَوْجِهَا فَإِذَا فَعَلَتْ فَإِنْ شَاءَ أَخْرَجَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَعَلَ.
وَ إِذَا كَانَتِ التَّطْلِيقَةُ بَائِنَةً لَا يَمْلِكُ فِيهَا الرَّجْعَةَ جَازَ لَهُ إِخْرَاجُهَا عَلَى جَمِيعِ الْأَحْوَالِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث 55]
55مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عفِي الْمُطَلَّقَةِ أَيْنَ تَعْتَدُّ فَقَالَ فِي بَيْتِهَا إِذَا كَانَ طَلَاقاً لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا وَ لَا لَهَا أَنْ تَخْرُجَ
الحديث الرابع و الخمسون: مجهول مرسل.
الحديث الرابع و الخمسون:
قوله: و إن كانت التطليقة قال سيد المحققين: هذا مذهب الأصحاب، و يدل عليه أصالة البراءة و ظاهر الآية لاختصاصها بالعدة الرجعية، كما يدل عليه قوله عز و جل في آخر الآية" لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً [1]" يعني الرجعة.
الحديث الخامس و الخمسون: موثق.
[1]سورة الطلاق: 1.