و استدل بقوله في صحيحة زرارة" كل ذي محرم" و قوله"
أم أو أخت" على سبيل التمثيل لا الحصر، لأن بنت الأخ و بنت الأخت كذلك قطعا.
و رابعها: إضافة المحرمات بالمصاهرة إلى ذلك، اختاره العلامة في
المختلف، و يمكن الاستدلال عليه بصحيحة زرارة أيضا، و هذا القول لا يخلو من قوة.
ثم قال رحمه الله: و لو قال" أنت علي حرام كظهر أمي"، قال
الشيخ في المبسوط لا يقع[1]. و تبعه المحقق، سواء
نوى الظهار أم لا، و الأقوى الوقوع لصحيحة زرارة.
الحديث الثاني:
حسن موثق.
و قال في الشرائع: لو ظاهر و نوى الطلاق لم يقع طلاقا، لعدم اللفظ
المعتبر و لا ظهارا لعدم القصد[2].