responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 242

الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ وَ قَدْ طَعَنَتْ فِي السِّنِّ فَحَاضَتْ حَيْضَةً وَاحِدَةً ثُمَّ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا فَقَالَ تَعْتَدُّ بِالْحَيْضَةِ وَ شَهْرَيْنِ مُسْتَقْبِلَيْنِ فَإِنَّهَا قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ.

فَهَذَا الْخَبَرُ نَحْمِلُهُ عَلَى مَنْ تَيْأَسُ مِنَ الْمَحِيضِ بَعْدَ الْحَيْضَةِ الْأُولَى لِأَنَّ مَنْ هَذَا حُكْمُهَا عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ وَ تَعْتَدَّ بَعْدَهَا بِشَهْرَيْنِ وَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ إِلَّا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعِ سِنِينَ كَانَتْ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ.

[الحديث 16]

16رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّتِي لَا تَحِيضُ إِلَّا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعِ سِنِينَ فَقَالَ تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ.

[الحديث 17]

17وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ‌عَنْ عِدَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ تَنْتَظِرُ قَدْرَ أَقْرَائِهَا أَوْ


و عليه فتوى الأصحاب بعد الحمل على ما ذكره الشيخ رحمه الله.

الحديث السادس عشر: حسن.

الحديث السابع عشر: مجهول.

قوله عليه السلام: أو تنقص يوما قال بعض الفضلاء: أي من ابتداء الحيض من باب الاحتياط. انتهى.

و في الفقيه هكذا: فتزيد يوما أو تنقص يوما [1]. و لعله سقط من قلم النساخ.

و قيل: إن هذه الزيادة و النقصان لإتمام ثلاثة أشهر، إذ الغالب في العادات اختلافها مع ثلاثة أشهر بشي‌ء قليل.


[1]من لا يحضره الفقيه 3/ 333 ح 9.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست