بيض، فالظاهر الاكتفاء بها بعد العلم بخلوها من الحمل، إذ لا يعتبر
القصد في عدة الطلاق، و عمل بعض الأصحاب بخبر عمار.
و جمع الشيخ في الاستبصار[1] بينهما بحمل خبر عمار
على الاستحباب و الفضل، و يظهر منه في النهاية تنزيلهما على معنى آخر، بحمل خبر
ابن كليب على احتباس الحيضة الثانية و خبر عمار على احتباس الثالثة.
قال الشهيد الثاني رحمه الله: اعلم أن طريق الروايتين قاصرة عن إفادة
مثل هذا الحكم، و لو قيل بالاكتفاء بالتربص مدة يظهر فيها انتفاء الحمل، كالتسعة
من غير اعتبار عدة أخرى كان وجها قويا[2].
و قال سبطه الجليل السيد محمد رحمه الله في شرحه على النافع: المستفاد
من الأخبار الصحيحة الاكتفاء بمضي ثلاثة أشهر خالية من الحيض، فلو قيل بالاكتفاء
بها مطلقا كان متجها[3]. انتهى.
و لا يخفى متانة قولهما. و يمكن حمل خبري ابن كليب و ابن عمار على
الاستحباب، و الاحتياط ظاهر.