[الحديث 17]
17 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنْ زِنًى هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُسْتَرْضَعَ بِلَبَنِهَا قَالَ لَا يَصْلُحُ وَ لَا لَبَنِ ابْنَتِهَا الَّتِي وُلِدَتْ مِنَ الزِّنَى.
وَ مَتَى جَعَلَ مَوْلَى الْجَارِيَةِ الَّتِي فُجِرَ بِهَا فِي حِلٍّ مِنْ ذَلِكَ طَابَ لَبَنُهَا رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث 18]
18مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ غُلَامٍ لِي وَثَبَ عَلَى جَارِيَةٍ لِي فَأَحْبَلَهَا فَوَلَدَتْ وَ احْتَجْنَا إِلَى لَبَنِهَا فَإِنِّي أَحْلَلْتُ لَهُمَا مَا صَنَعَا أَ يَطِيبُ اللَّبَنُ قَالَ نَعَمْ.
[الحديث 19]
19 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ
قوله عليه السلام: لا تسترضعها حملها الأصحاب على الكراهة.
قوله عليه السلام: لا تسترضعها
الحديث السابع عشر: صحيح.
الحديث الثامن عشر: ضعيف.
و قال في المسالك: نسب المحقق مضمونها إلى الشذوذ من حيث إعراض الأصحاب عن العمل بها، لأن إحلال ما مضى من الزنا لا يرفع إثمه و لا يدفع حكمه، و هذا في الحقيقة استبعاد محض، مع ورود النصوص الكثيرة التي لا معارض لها [1].
الحديث التاسع عشر: حسن.
[1]المسالك 1/ 575.