و المبارأة بالهمز و قد تقلب ألفا، و أصلها المفارقة.
قال الجوهري: تقول بارأت شريكي إذا فارقته، و بارأ الرجل امرأته[1].
و المراد بها في الرجل طلاق بعوض مترتب على كراهة كل من الزوجين، و
هي كالخلع لكنها تترتب على كراهة كل منهما لصاحبه، و ترتب الخلع على كراهة الزوجة،
و يأخذ في المبارأة بقدر ما وصل منه إليها و لا تحل له الزيادة و في الخلع جائز، و
تقف الفرقة في المبارأة على التلفظ بالطلاق اتفاقا منا، و في الخلع على الخلاف.
و يظهر من جماعة من الأصحاب كالصدوقين و ابن أبي عقيل المنع من أخذ
المثل في المبارأة، بل يقتصر على الأقل منه.