responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 199

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الْمُخْتَلِعَةُ إِنْ رَجَعَتْ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الصُّلْحِ يَقُولُ لَأَرْجِعَنَّ فِي بُضْعِكِ.

[الحديث 17]

17 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَ لَيْسَ لَهَا رَجْعَةٌ قَالَ زُرَارَةُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى مِثْلِ مَوْضِعِ الطَّلَاقِ إِمَّا طَاهِراً وَ إِمَّا حَامِلًا بِشُهُودٍ.

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ أَمَّا الْمُبَارَاةُ فَهُوَ ضَرْبٌ مِنَ الْخُلْعِ إِلَى آخِرِ الْبَابِ‌.

[الحديث 18]

18رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ


الحديث السابع عشر: ضعيف.

الحديث الثامن عشر: صحيح.

و المبارأة بالهمز و قد تقلب ألفا، و أصلها المفارقة.

قال الجوهري: تقول بارأت شريكي إذا فارقته، و بارأ الرجل امرأته‌ [1].

و المراد بها في الرجل طلاق بعوض مترتب على كراهة كل من الزوجين، و هي كالخلع لكنها تترتب على كراهة كل منهما لصاحبه، و ترتب الخلع على كراهة الزوجة، و يأخذ في المبارأة بقدر ما وصل منه إليها و لا تحل له الزيادة و في الخلع جائز، و تقف الفرقة في المبارأة على التلفظ بالطلاق اتفاقا منا، و في الخلع على الخلاف.

و يظهر من جماعة من الأصحاب كالصدوقين و ابن أبي عقيل المنع من أخذ المثل في المبارأة، بل يقتصر على الأقل منه.


[1]صحاح اللغة 1/ 36.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست