و قال في المسالك: و إن امتنع من الأمرين لم يطلق عنه الحاكم، بل
يحبسه و يعزره و يضيق عليه في المطعم و المشرب، بأن يطعمه في الحبس و يسقيه ما لا
يصبر عليه مثله عادة إلى أن يختار أحدهما. انتهى[1].
و يمكن حمل ضرب العنق على ما إذا كان الأمر الإمام مع استخفافه بأمره
عليه السلام، أو مطلقا كما يظهر من الفقيه، حيث قال: و قد روي أنه متى أمره إمام
المسلمين بالطلاق فامتنع ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين[2].
الحديث الخامس عشر: ضعيف على المشهور.
الحديث السادس عشر: مجهول.
و قال في المسالك: اشترط الأصحاب في الإيلاء كونها مدخولا بها،
لصحيحة