و قال في المسالك: مقتضى الرواية اشتراط وقوع الاختيار من المرأة في
المجلس، و بمضمونها أفتى ابن أبي عقيل، و ذهب ابن الجنيد إلى اشتراط عدم الفاصلة
العرفية بين التخيير و الاختيار. ثم اعلم أنه يجوز له الرجوع في التخيير ما لم
تختر، و هو الظاهر من رواية زرارة.
ثم إن موضع الخلاف ما لو جعل التخيير على الوجه المدلول عليه بلفظه
بأن يريد منها بأن تتخير بلفظه و ما أدى معناه، أما لو كان مراده توكيلها في
الطلاق كان ذلك جائزا بغير خلاف[1].