[الحديث 213]
213 فَأَمَّا مَا رَوَاهُأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَمْلُوكٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ أُعْتِقَا جَمِيعاً هَلْ يَحِلُّ لَهُ مُرَاجَعَتُهَا قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ غَيْرَهُ قَالَ نَعَمْ.
فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِهِ أَنَّهُ كَانَ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ الَّذِي يَزِيدُ مَا ذَكَرْنَاهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ:
[الحديث 214]
214مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يُعْتَقَانِ جَمِيعاً هَلْ يُرَاجِعُهَا قَالَ لَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَتَبِينَ مِنْهُ.
[الحديث 215]
215 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ أَ يُرَاجِعُهَا إِنْ أَرَادَ مَوْلَاهَا
الحديث الثالث عشر و المائتان: صحيح.
الحديث الثالث عشر و المائتان:
الحديث الرابع عشر و المائتان: صحيح.
و القاسم هو ابن يزيد بقرينة فضالة.
الحديث الخامس عشر و المائتان: ضعيف على المشهور معتبر عندي.
قوله عليه السلام: لا حتى تتزوج عليه الفتوى.