responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 16

[الحديث 8]

8مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:الْمُؤْلِي يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ‌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‌ فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَ هُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا.

[الحديث 9]

9 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ‌أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ ع‌ يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ يُوقَفَ بَعْدَ سَنَةٍ فَقُلْتُ بَعْدَ سَنَةٍ فَقَالَ نَعَمْ يُوقَفَ هُوَ بَعْدَ سَنَةٍ


فهي بائنة، و لا يخفى بعد الوجهين، و ما ذكره في الاستبصار أوجه.

ثم إنه يمكن حمل قوله" فهي تطليقة" على التقية، لأن بعض العامة ذهبوا إلى وقوع الطلاق بمضي المدة من غير طلاق.

قال البغوي في شرح السنة: إذا مضت أربعة أشهر، فاختلف أهل العلم فيه، فذهب الأكثر إلى أنه لا يقع الطلاق بمضيها بل يوقف، و نسبه إلى علي عليه السلام أيضا، فإما أن يفي‌ء و يكفر عن يمينه أو يطلق، فإن طلقها و إلا طلق عليه السلطان.

و قال بعض أهل العلم: إذا مضت أربعة أشهر يقع عليها الطلاق، ثم اختلفوا فقال بعضهم: تقع عليها طلقة رجعية، و قيل: طلقة بائنة. انتهى.

و يمكن حمل البينونة أيضا على التقية.

الحديث الثامن: ضعيف.

الحديث التاسع: ضعيف.

قوله عليه السلام: يوقف بعد سنة أي: و إن كان بعد سنة.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست