فهي بائنة، و لا يخفى بعد الوجهين، و ما ذكره في الاستبصار أوجه.
ثم إنه يمكن حمل قوله" فهي تطليقة" على التقية، لأن بعض
العامة ذهبوا إلى وقوع الطلاق بمضي المدة من غير طلاق.
قال البغوي في شرح السنة: إذا مضت أربعة أشهر، فاختلف أهل العلم فيه،
فذهب الأكثر إلى أنه لا يقع الطلاق بمضيها بل يوقف، و نسبه إلى علي عليه السلام
أيضا، فإما أن يفيء و يكفر عن يمينه أو يطلق، فإن طلقها و إلا طلق عليه السلطان.
و قال بعض أهل العلم: إذا مضت أربعة أشهر يقع عليها الطلاق، ثم
اختلفوا فقال بعضهم: تقع عليها طلقة رجعية، و قيل: طلقة بائنة. انتهى.
و يمكن حمل البينونة أيضا على التقية.
الحديث الثامن:
ضعيف.
الحديث التاسع: ضعيف.
قوله عليه السلام: يوقف بعد سنة أي: و إن كان بعد سنة.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 13 صفحه : 16